الشيخ عزيز الله عطاردي

563

مسند الإمام الباقر ( ع )

استحلّ من فرجها وإن لم يكن دخل بها ، فالنكاح باطل ، فان أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها [ 1 ] . 3 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بنى فلان وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا وإنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها . ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض ، فأخذ العبد وجميع ما في يده ، وأذعن له العبد بالرقّ فقال : أمّا العبد فعبده وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ، ولا وارث لمن يكون المال والضيعة الّتي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة [ 2 ] . 10 - عنه ، روى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب العبد خمسين جلدة وأن يباع بصغر منها ومحرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك [ 3 ] . 40 - باب الفروج المحرمة 1 الصدوق ، حدّثنا أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علىّ بن عبد اللّه بن محمّد

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 453 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 454 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 454 .